الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سلسلة:
(الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد)
ونبدأ اليوم مع ثـالـث الأدلة من الـسـنـة الـنـبـويـة مع أوجـه الاستدلال لها.
-------------------------------------------
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".
* رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ".
* رواه ومسلم.
وللإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لولا ما في البيوت من النساء والذرية، أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يـُـحرقون مافي البيوت بالنار".
-------------------------------------------
( أوجـه الاسـتـدلال )
قال ابـن الـمـنـذر:
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم:
أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض.
"الأوسط" ( 4 / 134 ).
وقال الـصـنـعـانـي:
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
"سبل السلام" ( 2 / 18 ، 19 ).
-------------------------------------------
ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه.
-------------------------------------------
(عرْق): العظم.
(مرماتين): ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
(والظّلف): الظفر.
سلسلة:
(الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد)
ونبدأ اليوم مع ثـالـث الأدلة من الـسـنـة الـنـبـويـة مع أوجـه الاستدلال لها.
-------------------------------------------
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".
* رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ".
* رواه ومسلم.
وللإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لولا ما في البيوت من النساء والذرية، أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يـُـحرقون مافي البيوت بالنار".
-------------------------------------------
( أوجـه الاسـتـدلال )
قال ابـن الـمـنـذر:
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم:
أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض.
"الأوسط" ( 4 / 134 ).
وقال الـصـنـعـانـي:
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
"سبل السلام" ( 2 / 18 ، 19 ).
-------------------------------------------
ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه.
-------------------------------------------
(عرْق): العظم.
(مرماتين): ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
(والظّلف): الظفر.